الشيخ محمد علي الگرامي القمي
407
التعليقه على تحرير الوسيلة
السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ ؛ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث ، فضلًا عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث ، فضلًا عن كونه مع الوسط . وبالجملة : الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف ، لا الصنف الآخر . السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية - أي الأبوين من أب الأب وأب الامّ وامّ الأب وامّ الامّ - فلا يُترك الاحتياط « 1 » بالتصالح والتراضي ؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة . ( مسألة 1 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ) . ( مسألة 2 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط « 2 » بالتصالح والتراضي . ( مسألة 3 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ،
--> ( 1 ) . لا ينبغي تركه ، ( لفهم المشهور التساوي هنا أيضاً في سهم المتقرّب بالامّ ولو في الجدودة ، من أدلّة الإخوة المتقرّبة بالامّ ، وإجرائه في الجدودة أيضاً فلا يجب الاحتياط ، لكن لاحتمال اختصاص ما ذكر بالإخوة فالأحسن التصالح . وفى رواية 11 ، الباب 8 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 175 لعلّ المراد من كلمة « خاصّة » حصر التساوي في الإخوة فقط لا كلّ متقرّب بالامّ ) . ( 2 ) . لا ينبغي تركه ( لما مرّ وكذا في الفروع المناسبة بعد ذلك ) .